تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

رفع الحظر المفروض على استيراد المنتجات الغذائية من المناطق اليابانية الملوثة إشعاعياً

​بناءاً على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني (رحمه الله)، المتضمنة الموافقة على توصيات لجنة الفريق الوطني للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية لدراسة تداعيات الحادثة النووية اليابانية وإعلان سموه إنهاء حالة الطوارئ فيما يتعلق بهذه الحادثة. وبعد الإطلاع على الإجراءات والمعايير الصحية الجديدة المطبقة حالياً في اليابان بشأن مادة السيزيوم المشعة.

 

فقد صدر قرار الهيئة رقم (145/33) وتاريخ 30/11/1433هـ ، القاضي برفع الحظر المفروض على استيراد المنتجات الغذائية من المناطق اليابانية الملوثة إشعاعياً التالية:

(Ibaraki, Tochigi, Gun-ma, Fukushima Dai-ichi, Miyagi, Yamagata, Niigata Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba)

 

وفقاً للاشتراطات الآتية:

1. إرفاق شهادة "خلو من الإشعاع" مع كل إرسالية مواد غذائية صادرة من الجهات الرقابية الحكومية المعنية في اليابان توضح منطقة انتاج المادة الغذائية المستوردة، وانه مسموح بتداولها في اليابان وخالية من التلوث الإشعاعي أو ضمن الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية السعودية رقم "1542/1998 الخاصة بحدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية- الجزء الأول".

 

2. استمرار إخضاع المنتجات الغذائية الواردة من اليابان للكشف الإشعاعي الروتيني السريع من قبل مفتشي إدارات التفتيش على الغذاء المستورد التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء.